توضيح هام من التأمينات الاجتماعية بشأن الوضع النظامي بالنسبة للمشترك 

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتوضيح سبب توقف صرف البدل اليومي للمصاب، كما أوضحت توضح هام بشأن الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بتوضيح التأمينات الاجتماعية الذي يتمحور حول الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب، و مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند، بالإضافة إلى توضيح خاص بشأن توقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب.

الوضع النظامي بالنسبة للمشترك

وأفصحت التأمينات عبر موقعها الرسمي، يُعامل المشترك المفقود معاملة المشترك المتوفى، ويتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، كما استكملت تصريحها موضحه: أنه يحق لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وعلى المؤسسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن وتطبق هذه القواعد أيضًا في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.

صرف البدل اليومي للمصاب

وبالنسبة لتوقف صرف البدل اليومي للمشترك المصلي، فأشارت التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية إلى أن صرف البدل يوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويستأنف صرف البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.

مدد الاشتراك المؤهلة لساند

كما حددت المؤسسة مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق ساند، وجاءت على النحو الآتي:

  • يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.
  • يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تُسبق المطالبة الأخيرة.
  • يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.
  • يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.