وزارة الطاقة تحدد شروط بيع أسطوانات الغاز السائل وحقوق المستهلكين

حددت وزارة الطاقة اليوم شروط بيع أسطوانات الغاز السائل بالتجزئة والجملة داخل المنافذ المرخصة بالمملكة، وفقا لما نصت عليه لائحة بيع أسطوانة غاز البترول السائل؛ التي تضمنت حقوق وواجبات المستهلك، وسياسة معالجة شكاوى المستهلكين، فضلا عن التزامات المرخص لهم بمزاولة مهنة بيع غاز البترول السائل، سواء بالجملة أو التجزئة، مع التأكيد على توفيرها طوال أيام الأسبوع علة مدار العام في المنافذ، ولا تقل ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا، مستهدفة من ذلك تنظيم عمليات البيع، وتوفير أسطوانات الغاز للمستهلك، وتحديد الإجراءات الرقابية التي يجب الالتزام بها.

شروط بيع أسطوانات الغاز

كشفت وزارة الطاقة عن شروط بيع أسطوانات الغاز بالتجزئة للمستهلك، كما يلي:

  • يلتزم مقدم الخدمة بتوفير أسطوانات الغاز وزيادة ساعات وأيام العمل في الضرورة وفقا لتعليمات الوزارة.
  • ينبغي إشعار المستهلك بالتغييرات التي تطرأ على سعر أسطوانة الغاز.
  • توفير خيارات متعددة أمام المستهلك لسداد سعر الأسطوانة؛ سواء بالدفع النقدي أو الإلكتروني، وعن طريق سداد، ونقاط أجهزة البيع.
  • يجب ألا تقل ساعات العمل في محلات وأقفاص البيع عن 12 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع.
  • بينما مناطق البيع الذاتية يشترط أن تكون متوفرة على مدار الأربع وعشرون ساعة.

التزامات مقدم خدمة بيع أسطوانات الغاز

تضمنت اللائحة أيضا الالتزامات المفروضة على مزاول مهنة بيع أسطوانات الغاز بالتجزئة، على النحو التالي:

  • توفير أسطوانات الغاز بجميع أنواعها بالجملة في منفذ البيع.
  • إشعار المستهلك التجاري بقول الطلب وتوفير الأسطوانات في خلال ست ساعات من تاريخ القبول.
  • يشترط أن يكون البيع وفق التعريفة المعتمدة إلى جانب تمكينه من الاطّلاع على الأسعار.
  • تجهيز منفذ البيع بعلامات السلامة والتحذير والأمان، على أن تكون في مكان واضح.
  • يلتزم العاملين بزي موحد يتناسب مع المهام، مع ارتداء مُعِدَّات الوقاية الشخصية.
  • يشترط أن تكون أسطوانات الغاز نظيفة وسليمة بصمام الأمان.
  • توفير خيارات الدفع المعتمدة نظير سعر أسطوانات الغاز.

حقوق المستهلك

إلى جانب شروط بيع أسطوانات الغاز أشارت وزارة الطاقة إلى حقوق المستهلك؛ التي تضمن حق تقديم الشكوى والاعتراض على الفاتورة في غضون 60 يوم من تاريخ الفاتورة إلى مقدم الخدمة، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراء اللازم في خلال خمس أيام، يحق للمستهلك رفع الشكوى إلى الوزارة في خلال 120 يوم، عبر الرقم المجاني 8001244777، أو عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]) حيث تتولى الوزارة معالجة الطلب خلال 30 يوم وفقا لما لديها من مستندات إثبات، ولها الحق في طلب مستندات أخرى.