وزارة التجارة تعلن رسميًا .. يحقق لأي شخص متضرر من منتح مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية

أكدت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية أنه يحق للأشخاص المتضررين من جريمة الغش التجاري أو المنتجات المغشوشة طلب التعويض أمام الجهة القضائية المختصة، حيث يتم ذلك وفقاً الإجراءات التي تنظم الأمر، كما جاءت تلك التصريحات من خلال الصفحة الرسمية التابعة للوزارة عبر منصة إكس الرقمية، ويمكن معرفة العديد من التفاصيل الأخرى من خلال متابعة هذا المقال إلى النهاية.

طلب التعويض أمام الجهة القضائية

صرحت وزارة التجارة السعودية عن العديد من الأخبار الهامة حول إمكانية الأشخاص المتضررين بطلب تعويض قضائي بسبب الغش التجاري، وجاءت التصريحات كما يلي:

  • يحق للمستهلكين طلب التعويض من السلطات القضائية في حال تعرضهم لضرر نتيجة شراء منتج مزيف.
  • وبحسب بيان وزارة التجارة، فإنه يجب على المستهلك تقديم طلب إعادة قيمة المنتج المقلد إلى جهة الرقابة المختصة.
  • ولكن خلال مدة تصل إلى 30 يومًا من تاريخ الشراء.
  • مع مراعاة الاستثناءات التي قد تمتد هذه الفترة مثل وجود أحكام في اتفاق أو التزامات البائع تنص على مدة أطول.
  • وكذلك في حال اكتشاف الشخص لذلك العيب بعد انقضاء ثلاثين يوماً.

شروط استرداد قيمة المنتج

كما قامت الوزارة أيضاً بتحديد عدداً من الشروط التي يجب التأكد من توافرها قبل التقدم بطلب من أجل التعويض القضائي، وتأتي تلك الشروط كما يلي:

  • ألا يكون هذا الغش التجاري نتيجة لسوء الاستخدام أو التخزين أو النقل من قبل المستهلك.
  • وكذلك يجب تقديم فاتورة الشراء الأصلية أو إيصال البيع أو تأكيد من المخالف ببيع المنتج المزيف.
  • سيتم استرداد قيمة المنتج المقلد للمستهلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
  • كذلك أكدت وزارة التجارة من جديد التزامها المستمر بحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على منتجات آمنة وصحية وغير ضارة.
  • وتدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن كافة حالات الغش التجاري.
  • وعليه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

أبرز عقوبات الغش التجاري

  • غرامة قد تبلغ 1,000,000 ريال سعودي.
  • وعقوبة السجن أيضًا التي من الممكن أن تصل إلى 3 سنوات كحد أقصى.
  • كذلك يتم استبعاد الموظفين الذين ينتهكون النظام نهائيًا من البلاد.
  • إغلاق الفرع المخالف للنظام لمدة تصل إلى سنة.
  • إلغاء ترخيص المؤسسة المخالفة.
  • منع مالك أو مدير المنشأة من مزاولة النشاط التجاري المخالف لمدة 5 أعوام.