عودة القطاع الحكومي للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك اليوم

يستأنف موظفو القطاع الحكومي أعمالهم اعتبارًا من اليوم الاثنين، الموافق 15 إبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت من الخميس 25 رمضان 1445هـ/ 4 إبريل 2024م، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الموارد البشرية عن عودة القطاع الحكومي للعمل

عودة القطاع الحكومي للعمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال حسابها في منصة إكس، عن تطبيق الجهات الحكومية لأحكام لائحتها الإدارية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ. وفيما يتعلق بعطلات عيدي الفطر والأضحى، أكد القرار على ضرورة أن تتراوح فترة العمل خلالهما بين 4 و5 أيام عمل.

كما تم التأكيد على أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ستبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وفقاً للمادة (127) الفقرة (ج).

إجازة القطاع الخاص

تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي لمدة أربعة أيام، اعتبارًا من نهاية العمل يوم الاثنين، 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 أبريل 2024، واستمرت هذه الإجازة لأربعة أيام كاملة.

فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والمناسبات، فإن المادة 112 من نظام العمل تنص على حق كل عامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات المحددة في اللائحة، وتشمل هذه الإجازات:

  •   إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان وفقًا لتقويم أم القرى.
  •  إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
  •   إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، وتحدث في اليوم الأول من برج الميزان وفقًا لتقويم أم القرى، مع الاستثناء إذا تزامنت مع إجازة أخرى، فلا تعوض.
  •   إجازة يوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام.

عقوبة الغياب عن أول أيام العمل بعد الإجازة

بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء تحت الرقم 747 بتاريخ 12/9/1391، يُخصم يومان من راتب الموظف عند غيابه عن العمل بعد عطلة العيد مباشرة، ويمتد ذلك الاستقطاع حتى اليوم السادس عشر، ويُحدد القرار شروطًا محددة لهذا الغياب، مثل ارتباط الغياب بنهاية العطلة وعدم وجود عذر للغياب، مع عدم جواز للإدارة تسجيل الغياب بمعدل يومين في السجلات، وفي سياق متصل، يفرض نظام العمل غرامة قدرها 5000 ريال على كل موظف لم يُمنح إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام، وفقًا للمادة 50 من جدول المخالفات. وفي حال تكليف الموظف بالعمل خلال العيد.

ويتوجب على صاحب العمل دفع أجر إضافي يعادل 50% من أجر الساعة الأساسي للموظف، بالإضافة إلى إمكانية تعويضه بمعدل يومين لكل يوم عمل، ويمكن للموظف المكلف الاستفادة من هذا التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة أو تأجيله لفترة لا تزيد عن سنة من تاريخ نهاية التكليف، ويُشترط أن يكون التنازل عن التعويض خطيًا، ويجب أن يتضمن الإقرار بالتنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، ويجب أن يتم ذكر هذا التنازل في القرار الإداري الذي يحدد استحقاق التعويض بإجازة بدلاً من التعويض المالي.