ما هي لائحة الاعتراض على مخالفات الكهرباء؟ .. “هيئة تنظيم المياه والكهرباء” توضح

أصدرت هيئة تنظيم الماء والكهرباء لائحة الاعتراض على مخالفات الكهرباء، وحددت في إطار ذلك طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في العداد، وكذلك الخطوات المتبعة بعد تقديم الاعتراض ورد الجهات المختصة، وما هي المهلة المتاحة للتنفيذ؟

لائحة الاعتراض على مخالفات الكهرباء

وقد نصت بنود اللائحة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء على أن يرسل المفتش محضر الضبط المذكور إلى الشخص المنسوب إليه المخالفة بإحدى الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل، كما يقوم بتسليم إشعار محضر الضبط إلى أقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مكان الشخص المنسوب إليه المخالفة، ليقوم بتسليمها إلى المرسل إليه.

الموعد النهائي للاعتراض

تمنح اللائحة مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل للشخص المتهم بمخالفة عداد الكهرباء لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات التي اتخذها لمعالجة الواقعة المذكورة، كما تحال كافة المستندات الخاصة بالمخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة في نطاق اختصاصها. بعد انتهاء المدة المحددة في إخطار أمر القبض.

رد الإدارة المختصة على الاعتراضات

ومن ناحية أخرى تقوم الإدارة المختصة بالتعليق على الواقعة أو الأقوال أو الاعتراضات التي قد يبديها المتهم بالمخالفة، مع الإشارة إلى أي مستندات أو أوراق تؤيد تلك المخالفة أو تنفيها.

بعد أن يتلقى المفتش ملاحظة الإدارة المختصة يقوم بإحالة جميع أوراق المخالفة إلى أمانة سر اللجان، إذا تبين للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم وقوع المخالفة، جاز لها الاحتفاظ بمستندات الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ، وفقاً لما نصت عليه اللائحة.

وذكرت في هذا الشأن أنه إذا كان المنسوب إليه المخالفة مالكاً أو مستأجراً فيجب إرفاق نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار موثق بحسب الأحوال، موضحاً فيه تاريخ بداية عقده سواء الملكية أو الإيجار، وإذا لم ينكر ملكيته فيعتبر مالكاً للعداد أو مستفيداً منه.