“مجلس الوزراء” يحدد 3 عقوبات لمخالفي نظام إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي

أُصدرت عقوبات نظام إمدادات الطاقة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم نشر القرار من قبل صحيفة “أم القري”، ووضحت تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائلة والأنشطة المرتبطة بالهيدروجين، كما أقر نظام إمدادات الطاقة ثلاث عقوبات رادعه للمخالفين.

عقوبات نظام إمدادات الطاقة

أقر نظام إمدادات الطاقة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله بالإضافة إلى الأنشطة التي ترتبط بالهيدروجين، ونصت المادة الثامنة من النظام دون الإخلال بأي عقوبة، يُعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

  • دفع غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال سعودي.
  • يتم إيقاف الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تتتعدي العام.
  • إلغاء الترخيص.

عقوبة مخالفة أحكام وثيقة تخصيص الطاقة

من جون الأخلال بأي عقوبة من بين المنصوص عليهم، يتم معاقبة المخالفين لأحكام وثيقة تخصيص الطاقة، بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها وهي:

  • خفض كميات الطاقة المُخصصة.
  • عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها.
  • دفع غرامة لا تزيد عن (20٫000٫000) عشرين مليون ريال.

أهداف نظام إمدادات الطاقة

يعمل نظام إمدادات الطاقة على تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

  • تنظيم تخصيص الطاقة إلى المستهلكين في مجالات:
    • إنتاج الكهرباء.
    • تكرير الزيت الخام.
    • إنتاج البتروكيماويات.
    • تحلية المياه.
    • الصناعة، التعدين، الزراعة، الإنشاءات، الاتصالات، النقل والخدمات اللوجستية.
  • تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة بالهيدروجين.

نص المادة الخامسة من النظام

ورد في نص المادة الخامسة من النظام، أنه من شروط ممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله الآتي:

  • الحصول على ترخيص الوزارة، ويشمل:
    • النقل، المعاجلة، التجزئة، تنقية الغاز، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، والبيع.
  • تشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين.

واعتماداً لما نص عليه القرار فإن ملكية جميع الأصول المادية بعد الإنتهاء من الترخيص ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تصدر الوزارة قرار بالاستغناء عنها، فإنها تعود إلى صالح الدولة، ويجب على المُرخص تسليم تلك الأصول بحالة جيدة.

نص المادة العاشرة من النظام

نصت المادة العاشرة على توليه المفتشون الصادر بتسميتهم قرار من الوزير:

  • ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح.
  • ضبط لائحة التخصيص والتراخيص.
  • مخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.