تنبية هام من التأمينات الاجتماعية بشأن من لم ينزل معاشه

تفاعلت خدمة العناية بالعملاء التابعة للضمان الاجتماعي مع استفسار يتضمن: قمت بتسجيل طلبي قبل عشرة أيام وتلقيت الموافقة واستكمال كافة الإجراءات.. هل من الممكن أن يتم تحويل مبلغ اليوم أم لا؟، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن من لم ينزل معاشه

من لم ينزل معاشه

تم إرسال الحساب عبر منصة إكس: أنه سيتم توزيع المعاشات المشمولة بنظام التأمين الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر جديد. إذا لم تستلم المعاش، يُرجى التواصل معنا من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب

في إعلان سابق، أصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية توضيحًا بارزًا حول الوضع القانوني للمشترك المفقود أو الغائب. وأكدت الهيئة على موقعها الرسمي أنه يتم التعامل مع المشترك المفقود بنفس الطريقة المتبعة في حالة الوفاة، مع التأكيد على ضرورة تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت الفقدان في حادث محتمل للوفاة داخل أو خارج المملكة. وأوضحت أيضًا أن أفراد العائلة لهم الحق في التقدم بطلب للمحكمة المختصة للحصول على قرار يعتبر المفقود كميت، وفي هذه الحالة، تلتزم الهيئة بتنفيذ القرار الصادر وتطبيق السياسات ذات الصلة، بما في ذلك حالة فقد أي فرد من أفراد العائلة المستحقين للمعاش، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على حقوق المستفيدين الآخرين.

وبالنسبة لسؤال متى يتم إيقاف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب؟ فأشارت الهيئة في الوقت نفسه إلى أنه يتم إيقاف صرف البدل عندما يتضح من خلال تقرير طبي أن المصاب لا يلتزم بالإرشادات الطبية المطلوبة لحالته الصحية، أو يرفض الخضوع لفحص طبي. ويُعيد صرف البدل إذا انتهى المصاب إلى الالتزام بالتوجيهات الطبية بناءً على تقرير طبي.

مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق برنامج ساند

تم تمديد الاشتراك المؤهل للمستحقين في برنامج ساند بالشكل التالي:

  1.  يحق للمُستفيد الحصول على التعويض لأول مرة إذا عمل في وظيفة تُخضع لهذا النظام لمدة لا تقل عن 12 شهراً خلال الـ36 شهر السابقة لتقديم المطالبة الأولى.
  2.  يحق للمُستفيد الحصول على التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في وظيفة تُخضع لهذا النظام لمدة لا تقل عن 18 شهراً خلال الـ36 شهر السابقة لتقديم المطالبة الثانية.
  3.  يحق للمُستفيد الحصول على التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في وظيفة تُخضع لهذا النظام لمدة لا تقل عن 24 شهراً خلال الـ36 شهر السابقة لتقديم المطالبة الثالثة.
  4.  يحق للمُستفيد الحصول على التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في وظيفة تُخضع لهذا النظام لمدة لا تقل عن 36 شهراً خلال الـ48 شهر السابقة لتقديم المطالبة الأخيرة.