الحكومة السعودية تعلن عن 32 مخالفة إنشاء أو تشغيل مدارس القيادة تستوجب الغرامة المالية

وافق الأمير عبد العزيز بن نايف وزير الداخلية السعودي على إضافة فقرة رقم 2 إلى المادة 47 باللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المرور، حيث اعتمد العقوبات الموضوعة لمخالفي لائحة إنشاء وتشغيل مدارس القيادة وكذلك مزاولة مهنة تعليم قيادة المركبات، واشتملت لائحة المخالفات  على 32 مخالفة لكل منهما العقوبة الخاصة، ويتم تطبيق هذه العقوبات بشرط عدم الإخلال بالتدابير المقررة بالقانون أو تطبيق عقوبات أشد، كما يتم تطبيق عقوبة تعليق الترخيص لمدة ستة أشهر فقط بالإضافة للعقوبات الواردة في المخالفات رقم 3 و 4و 5و 8 و9 و12 و13 و14 و29 و32 في اللائحة، بحيث يتم تعليق الترخيص وعدم استقبال طلب جديد للتدريب من تاريخ صدور العقوبة بالتعليق وإنهاء الإجراءات الخاصة لمن تم بدء تدريبهم أو عدم استقبال طلب تدريب جديد قبل صدور عقوبة تعليق الترخيص.

لائحة المخالفات والغرامة المالية المستوجبة لها

  1. مزاولة مهنة تعليم قيادة المركبات دون الحصول على ترخيص إنشاء مدرسة تعليم القيادة وحينها يم دفع غرامة مالية تقدر ب 200,000 ريال.
  2. الاستمرار في مزاولة نشاط تعليم القيادة باستعمال رخصة منتهية الصلاحية العقوبة تكون غرامة قدرها 100,000 ريال.
  3. استغلال المنشأة التعليمية في أعمال تعارض الأهداف التي تم الترخيص من أجلها والغرامة المالي تكون 50,000 ريال.
  4. عدم التزام المنشأة بالبرامج التعليمية التي اعتمدتها إدارة المرور العامة تكون الغرامة حينها قدرها 50,000 ريال.
  5. التنازل عن ترخيص المنشأة للغير دون علم الإدارة العامة للمرور الغرامة المالية في هذه الحالة قدرها 50,000 ريال.
  6. إيقاف نشاط المنشأة من قبل المرخص قبل انتهاء مدة الترخيص من غير إخطار الإدارة العامة للمرور، وتقدر الغرامة المالية ب 50,000 ريال.
  7. عرقلة عمل الجهات المعنية بالمرور من الاطلاع على بيانات نشاط المنشأة الغرامة تكون 50,000 ريال.
  8. عدم الالتزام بمعايير تعيين مدير للمنشأة الغرامة المالية تقدر ب 50,000 ريال.
  9. تعليق نشاط المنشأة لفترة دون إخطار إدارة المرور العامة غرامة قدرها 50,000 ريال.
  10. مخالفة المقابل المالي المعتمد للأنشطة المقدمة للمتدربين الغرامة قدرها 50,000 ريال.
  11. تعليم القيادة من قبل شخص طبيعي لم يحصل على ترخيص مهنة التعليم غرامة قدرها 50,000 ريال.
  12. عدم توفير المنشأة لطرق التحقق من الهوية الغرامة قدرها 20,000 ريال.
  13. عدم توفير التجهيزات للتعليم أو نقص عددها أو عدم صلاحها للتدريب بعد تعطلها الغرامة تكون 10,000 ريال.
  14. مزاولة أنشطة لم يتم التصريح بها من قبل الجهة المعنية غرامة قدرها 10,000 ريال.
  15. توثيق حضور المتدرب أثناء تغيبه غرامة قدرها 10,000 ريال وكذلك نفس الغرامة في حال عدم التحقق من هويته.
  16. تعيين موظفين دون أخذ ترخيص مع عدم توافر الشروط الموضوعة من قبل الجهة المعنية الغرامة المالية تكون 10,000 ريال.
  17. في حال وجود اختلاف بين مواصفات المركبات المصممة للتدريب والاختبارات مع المعايير الموضوعة والمعتمدة من قبل إدارة المرور غرامة قدرها 10,000 ريال.
  18. عدم تجهيز مكان مخصص لممثلي الجهة المعنية بإدارة المرور العامة غرامة قدرها 10,000 ريال.
  19. عدم الالتزام بالساعات التدريبية المحددة لتعليم المتدربين تبعا لنوع الرخصة غرامة قدرها 10,000 ريال.
  20. استخدام نماذج عقود مع المتدربين غير تلك النماذج المعتمدة غرامة قدرها 10,000 ريال.
  21. التفريط في البيانات الخاصة بنشاط المنشأة غرامة مالية 10,000 ريال.
  22. تعليم القيادة للمتدربين خارج مقر المنشأة دون الحصول على موافقة إدارة المرور العامة غرامة قدرها 10,000 ريال.
  23. عدم الالتزام بالمواعيد التي حددتها الجهة المعنية لمزاولة النشاط غرامة قدرها 5000 ريال.
  24. قبول متدربين غير مستوفين لشروط الالتحاق بالتدريب غرامة مالية 5000 ريال لكل حالة.
  25. في حال تغيرت طبيعة عمل الكوادر دون علم إدارة المرور العامة غرامة قدرها 5000 ريال.
  26. عدم إخطار إدارة المرور العامة برغبة المنشأة في التجديد أم لا قبل انتهاء موعد تجديد الترخيص بعام، الغرامة المالية 5000 ريال.
  27. تعليم المتدربين باستخدام مركبات غير مسجلة غرامة مالية 5000 ريال لكل حالة.
  28. عدم الالتزام بتقديم التقرير الشهري الخاص بالإحصائيات لإدارة المرور غرامة قدرها 5000 ريال.
  29. عدم التزام المنشأة بتطبيق كل ما يصدر من إدارة المرور العامة من نظام ولوائح تنفيذية وغيرها، حينها يتم إنذار المنشأة وفي حالة استمرارها بمخالفة النظام والأحكام يتم دفع غرامة قدرها 5000 ريال.
  30. الإخلال بالمعايير والمتطلبات التي ترد في دليل إنشاء وتشغيل المدارس لتعليم قيادة المركبات، وكذلك عدم الالتزام بالشروط الموضوعة لمزاولة مهنة التعليم والتدريب مع الاستمرار بالمخالفة يتم دفع غرامة مالية 5000 ريال.
  31. الإخلال بالآداب العامة وتعاليم الشريعة الإسلامية بالمنشأة يتم إنذارها ومع تكرار المخالفة يتم تقرير عقوبة غرامة مالية 5000 ريال.
  32. عدم إزالة المخالفة خلال 30 يوم وهي المهلة المعطاة في حال وجوب إزالة مخالفة معينة يتم تقرير دفع غرامة 5000 ريال.