الحكومة المصرية.. دخول التعديلات على ضريبة التصرفات العقارية حيز التنفيذ مع تسهيل إجراءات التسجيل

شهد مجلس النواب المصري حالة من الإنقسام حول تعديلات أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر لما يوافق قانون رقم 91 لعام 2005 ضريبة التصرفات العقارية، عقب موافقة لجنة الخطة، والموازنة بالمجلس على المشروع المقدم من قبل الحكومة، قامت وزارة العدل بإصدار بيان تؤكد فيه دخول التعديلات علي ضريبة التصرفات العقارية حيز التنفيذ مع إتاحة فرصة للمواطنين الإطلاع على التعديلات الجديدة خلال شهرين من الإعلان الرسمي للبيان.

دخول التعديلات على ضريبة التصرفات العقارية حيز التنفيذ
دخول التعديلات على ضريبة التصرفات العقارية حيز التنفيذ

لا يشترط سداد ضريبة التصرفات العقارية وقت تسجيل العقار

  • قام النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو أيضا لتنسيقية شباب الأحزاب، السياسيين للوطن، أن كافة التعديلات لا يشترط سداد ضريبة التصرفات العقارية أثناء تسجيل العقار.
  • كما أن التعديلات تضمنت فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقار من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للتسجيل مع أداء ضريبة التصرفات العقارية في وقت لاحق.
  • أضاف النائب عمرو درويش أيضا أن التعديلات لن تمس الحالات الخاضعة للإعفاء الضريبي للتصرفات العقارية، وأشار إلي أن التعديل جاء لتيسير عملية تسجيل العقارات للمواطنين، وفقا لتقديم كافة التيسيرات الغير مسبوقة،مع الإستناد على مقترح مشروع القانون الجديد المقدم من قبل الحكومة، تعديل بعض أحكام القانون الخاصة بشأن تنظيم الشهر العقاري.

حل أزمة تسجيل العقارات في مصر من خلال مشروع القانون الجديد

  • يتم فصل أداء الضريبة عن كافة إجراءات التسجيل وغيرها من رسوم، مع إمكانية التسجيل دون الحاجة إلى تسلسل الملكية في الثلاث حالات الآتية:
  • وجود سند صحيح مع طالب التسجيل، توفير 5 سنوات حيازة، حسن النية.
  • توفير حكم نهائي بالملكية وغير لك من حقوق عينية عقارية.
  • وضع اليد بقصد التملك مدة تصل إلي أكثر من 15 سنة، تحقق المصلحة للشهر العقاري من خلال ذلك.
  • الإكتفاء بمرحلة صالح للشهر مع إلغاء مرحلة مقبول للشهر.
  • بالإضافة إلي إلغاء السقف الزمني المحدد لعام للإجراءات أمام الشهر العقاري.
  • العقوبة المشددة لمن يقدم أوراق عريضة مزورة ويكون الحد الأدني لها سنة.
  • العمل علي خفض رسوم التسجيل من 1% من قيمة الشقة، العقار إلى رسوم ثابتة لا تزيد عن 500 جنيه.