وزير السياحة يصدر قرار تمديد فترة تكييف الأوضاع كافة مرافق الإيواء السياحي

صدق أحمد الخطيب وزير السياحة على قرار تمديد فترة تكييف الأوضاع لكافة مرافق الإيواء السياحي، وذلك داخل النطاق الحدودي للمدينة المنورة ومكة المكرمة لتمتد مدته لمدة مماثلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهائها، وقد جاء ذلك القرار وفقاً للآثار الاقتصادية التي تنتج عن القيود المفروضة عند أداء مناسك الحج والعمرة على المرافق بالمدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

قرار تمديد فترة تكييف الأوضاع لكل مرافق الإيواء السياحي

جاء قرار وزير السياحة برقم 5468، وفي تاريخه 30/7/1443ه‍، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لوزير السياحة نظاماً ووفقاً لنظام السياحة والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (2/م) وفي تاريخ 9/1/1436ه‍، وأيضاً وفقاً للقرار رقم 2651، في تاريخ 27/5/1443ه‍، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة الخاصة بتلك المرافق، وتم الاطلاع على المادة الثامنة والثلاثين وبالتحديد الفقرة الثانية منها بتلك اللائحة السابق ذكرها، وكانت تنص على أن من الضرورى على المرخصين الحاليين أن يمارسوا نشاط تشغيل المرافق تكييف الأوضاع بناءً على أحكام اللائحة والنظام وفي خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة بالجرائد الرسمية أو عند انتهاء مدة الترخيص الجاري أيهما أطول.

وزير السياحة يصدر قرار تمديد فترة تكييف الأوضاع كافة مرافق الإيواء السياحي
وزير السياحة يصدر قرار تمديد فترة تكييف الأوضاع كافة مرافق الإيواء السياحي

وأيضاً بعد الاطلاع على المادة الأربعين الفقرة الثانية منها ومن نفس اللائحة، وكانت تنص على أحقية وزير السياحة لتعديل وتفسير تلك اللائحة وبالنظر إلى الآثار الاقتصادية التي تنتج عن القيود المفروضة على المرافق السياحية على أداء المناسك بالمدينتين السابق ذكرهما، ووفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة فقد تقرر الآتي:

  • تقرر مد فترة تكييف الأوضاع المذكورة بالمادة الثامنة والثلاثين الفقرة الثانية بلائحة المرافق، وذلك لكافة المرافق في نطاق حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمدة مماثلة أي لمدة عام من تاريخ انتهائها.
  • يتم نشر ذلك القرار الصادر بالجريدة الرسمية على أن يتم العمل به من تاريخ نشره.
  • أي قرار يتعارض مع قرارنا هذا فهو يلغى تماماً.
  • يتم تبليغ هذا القرار لكل من يُلزم بتنفيذه.

وينتهي المرسوم بالدعاء الله الموفق والمستعان وبذلك نكون قد استوفينا أهم ما جاء في ذلك القرار، وأن ذلك التعديل يأتي بما تقتضيه المصلحة العامة ويتم العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.