بعد موافقة مجلس الوزراء تعرف على ضوابط وشروط عمل الممارسين الصحيين

يبحث بعض المواطنين عن شروط عمل الممارسين الصحيين وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على السماح للممارسين في القطاع الصحي بالحكومة، بإمكانية العمل في القطاع الخاص ولكن خارج وقت الدوام الرسمي للعمل، وقد شمل التعديل الجديد على المواد التي أضيفت على قرار الموافقة إلى جانب ضوابط المشمولين بالقرار، حتى يتم السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص حيث يشترط عدم التقصير أو الإخلال باحتياجات العمل الحكومي.

شروط عمل الممارسين الصحيين

إن المادة الثالثة في القانون الجديد لضوابط عمل الممارسين الصحيين نصت على أن تنشئ وزارة الصحة بالسعودية نظام إلكتروني لترخيص مزاولة المهن الصحية، حتى يتم تلقي الطلبات الخاصة بالمؤسسات الصحية للسماح للممارسين بشغل وظيفة خارج الأوقات الرسمية للدوام وموافقة مؤسسة عملهم عليها، ويكون ذلك طبقاً إلى تلك الضوابط:

شروط عمل الممارسين الصحيين
شروط عمل الممارسين الصحيين
  • يشترط أن يكون الممارس من جنسية سعودية.
  • يشترط أن يكون الممارس الصحي في درجة طبيب استشاري.
  • يجب أن يكون معه رخصة مزاولة المهنة.
  • يجب أن يكون الممارس يمتلك تقويم عالي لأدائه الوظيفي، طبقاً إلى احتياجات مؤسسة عمله خلال السنتين الأخيرتين.
  • يشترط أن يكون الممارس الصحي مضى على عمله في هذا المجال وفي درجة استشاري ما يتخطى عامين.
  • يجب أن يكون المواطن مسجل في الجهة السعودية للتخصصات الصحية كممارس.
  • كما أن الجهات والمؤسسات المعنية اشترطت أن يتم موافقة الممارس، بعدما تنطبق عليه الشروط التي سبق ذكرها والتوقيع عليها.
  • يشترط أن يتم إصدار الترخيص عبر النظام الذي يتم الإشراف عليه من قبل الوزارة، وذلك بعدما تقوم مؤسسة العمل بتأكيد الأذن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار التراخيص.

وتجدر الإشارة أن مؤسسات القطاع الصحي الخاص تسمح للممارس الصحي بالعمل، ولكن خارج الدوام الرسمي كما أنها تتولى معالجة جميع الآثار التي تترتب على هذا القرار حتى لا يحدث معارضة مع أوقات الدوام وعمل الممارس.

عدد ساعات دوام الممارس الصحي في القطاع الخاص

وقد اشترطت وزارة الصحة ألا يتم السماح للممارس الصحي للعمل في أكثر من جهة صحية واحدة، ويجب أن تقوم المؤسسة بتحديد ساعات العمل حتى لا يكون هناك أي تأثير على جودة وظيفته، كما أن من ضمن الضوابط والشروط الأساسية ألا تتخطى مدة الموافقة فترة أكبر من عامين يمكن تجديدها، مع ترك الحرية إلى الجهة الصحية الحكومية بالعدول عن الموافقة وذلك يكون بإشعار من الجهة الصحية والممارس بتعليق العمل وإيقافه بعد مرور ثلاثين يوماً من وقت الإشعار.