قرارات الدستورية العليا اليوم تتضمن قبول دعوى دستورية جداول المرتبات والمعاشات بالجامعات

قامت المحكمة الدستورية العليا في الجلسة التي تم انعقادها اليوم السبت والتي كانت برئاسة المستشار بولس فهمي بالإعلان عن قرار القبول الرسمي لما قد كان من دعوى دستورية جداول كل من المرتبات والمعاشات في مختلف الجامعات التي كانت هذه الدعوى برقم 135 لسنة 37 وما كانت تطالب به من عدم دستورية بند 3 من القواعد التطبيقية الخاصة بتنظيم مختلف الجداول الخاصة بالمرتبات والبدلات وما يلحق بهم من معاشات الجامعات.

المحكمة الدستورية العليا

وفقا لما قامت به الدستورية العليا من قرارات في الجلسة التي كانت اليوم السبت والتي رأسها كرئيس محكمة المستشار بولس فهمي، فانه قد تم قبول الدعوى المرفوعة بصدد دستورية الدعوى 135 لسنة 37، وتمكين بناء على ذلك أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات هم ومعاونيهم سواء ما كانوا من المعيدين أو المدرسين المساعدين من الاحتفاظ بآخر مرتب تم تقاضيه بالفعل من الوظائف السابقة لهم سواء كانت تابعة إلى الحكومة أو القطاع العام.

أسس قرار المحكمة اليوم

وقد قامت المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد بالإشارة إلى الأسس التي تم الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الدستورية والتي تتمثل في عدد من البنود

  •  القواعد الخاصة بتطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات.
  • ما نصت عليه القواعد المذكورة من احقيه احتفاظ أعضاء التدريس ومعاونيهم بحقوقهم المالية المكتسبة من الوظائف.
  • الارتقاء بالتعليم في الجامعات الحكومية بوجه عام وما يرتبط به من حقوق.
  • العمل على جذب الكوادر للعمل في جامعات الحكومة.

تفاصيل الدعوى رقم 135 لسنة 37

وقد سبق قرار المحكمة اليوم تقديم الدعوى التي أخدت رقم 135 لسنة 37 والتي تم رفعها بشأن تحديد مدى دستورية بند 3 من جداول تطبيق معاشات وبدلات وأيضا رواتب الجامعات والتي تلحق رسميا بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وما تضمنه هذا البند من احتفاظ هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم بالراتب الأخير لكل منهم الذي قد تم تقاضيه من أعمال سابقة بالقطاع الحكومي والعام.

المادة  204 قانون تنظيم الجامعات

وعلى الجانب الآخر فقد أوضحت المادة 104 مقرر من قانون تنظيم الجامعات احقيه أعضاء هيئة التدريس في كافة المعاهد العليا والجامعات ومعاونيهم أيضا من المعيدين والمدرسين المساعدين بالاحتفاظ بما لهم من وظائف سابقة وقت صدور القانون المشار إليه وما لهم من اقدميه لمدة 7 من السنوات بشرط حصول أي منهم على المؤهل المذكور في القانون وإلا يتم نقلهم إلى وظائف أخرى بالكادر العام ووفقا للدرجات المعادلة لتلك الوظائف.