مجلس الوزارء يعلن تفاصيل مواد نظام الوساطة العقارية الجديد

قام مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي باعتماد مواد نظام الوساطة العقارية الجديد من أجل تنظيم وتنشيط خدمات المجال العقاري وذلك لأنه سيساهم في تقديم خدمات نوعية تعمل على خدمة كل المستفيدين في قطاع العقارات، الجدير بالذكر أن النظام الجديد سيعمل على نقل قطاع العقارات ليكون قطاع متميز يتمتع بالثقة والابتكار، وقد تم إدراج تفاصيل نظام العقارات ضمن 24 مادة متكاملة وجاءت المادة الاولى لتطبيق أحكام النظام وموضح فيها معاني الألفاظ والعبارات الخاصة بالنظام.

مواد نظام الوساطة العقارية الجديد

يشمل نظام الوساطة العقارية 24 مادة وعن المادة الاولى فهي مادة تختص بتوضيح الفاظ وعبارات شائعة في النظام، ويقصد بكلمة نظام هو نظام الوساطة العقارية،  وكلمة لائحة يقصد بها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعن لفظ الهيئة فهو يقصد به الهيئة العامة للعقار، أما بالنسبة للمجلس فهو مجلس إدارة الهيئة، عن عبارة الوساطة العقارية فهي يقصد بها ممارسة نشاط التوسط بين الأطراف من أجل إتمام صفقة.

ويتضمن ذلك أيضا نظام الوساطة الإلكترونية عبر الرسائل التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وعن عبارة الخدمات العقارية فيقصد بها الأنشطة التي تتعلق بالعقار ككل وطرق التسويق له وطرق الانتفاع منه وبيعه أو تاجيره فضلا عن إدارة الأملاك والمرافق والاستشارات والتحليلات وما إلى ذلك من خدمات، وعن عبارة الخدمات العقارية المكملة فهي خدمات يقصد بها أنها يتم الترخيص لها بأنظمة خاصة.

مواد نظام الوساطة العقارية الجديد
مواد نظام الوساطة العقارية الجديد

الصفقة العقارية هي أيضا ضمن الألفاظ والعبارات المستخدمة في المجال وتعني بيع أو شراء أو الانتفاع من عقار، بالنسبة الى عبارة عقد الوساطة فهو عقد يبرم بين الوسيط والطرف المستفيد من الوساطة لإتمام صفقة أو خدمة عقارية للمستفيد، وعن لفظ الوسيط العقاري فهو شخص طبيعي أو إعتباري تم الترخيص له بالعمل بالعمولة بخدمات العقارات وفق اللوائح.

العمولة هي أيضا ضمن الألفاظ الشائعة وهو المبلغ المستحق للوسيط العقاري نظير إتمام صفقة عقارية، التسويق العقاري من أكثر العبارات شيوعًا وهي تعني الترويج لوحدة أو خدمة عقارية بالطرق الدعائية المناسبة، وعن لفظ إدارة الاملاك فهو يعنى تولي الشئون الإدارية والمالية للعقار نيابة عن المالك أو المنتفع.

إدارة المرافق هي التي تتولى الشئون الفنية للعقارات بالنيابة عن المالك مثل شبكات المياه والصرف والكهرباء والتكييف والمخلفات، المزادات العقارية يقصد به نشاط المزايدة العلنية على ثمن العقار للوصول لأعلى سعر بيع ويشمل ذلك المزاد الإلكتروني أيضا، أما عن الضمان هو المبلغ الذي يتركه المستأجر للمالك على سبيل الامانة وينتفع منه المالك في حالة حدوث تلفيات.

الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية

يتضمن النظام عدة مواد منهم المادة الثانية التى تنص على أن النظام يهدف لتنظيم الخدمات العقارية، المادة الثالثة تنص على أن النظام يشرف على كل من يعمل في قطاع العقارات، المادة الرابعة تؤكد على عدم جواز العمل أو الانتفاع بالوساطة العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة كما يمكن للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد الحصول على ترخيص بها.

مواد نظام الوساطة العقارية الجديد
مواد نظام الوساطة العقارية الجديد

بالنسبة للمادة الخامسة فهي تنص على مهام الهيئة من إعداد النماذج وبرامج التحفيز وتحديد الاشتراطات والمعايير وكذلك إجراءات ضبط المخالفات، وعن المادة السادسة فهي تختص بمهام المجلس مثل اعتماد اللوائح والمعايير وتحديد المقابل المالى لكل ترخيص في هذا الشأن، فضلا عن إعتماد إجراءات ضبط المخالفات والشكاوي وتحديد صلاحيات الوسيط علاوة على تحديد الخدمات المكملة للوسيط.

وعن المادة السابعة فهي تؤكد على أن العقد لا بد أن يكون مكتوب ومحدد المدة أو تكون تسعين يوم من تاريخ الإبرام فقط في حالة عدم التحديد وتكون منه نسخة لدى الهيئة، وفي المادة الثامنة فيمكن الوسيط التعاقد مع أكثر من وسيط في العقار الخاص بالوساطة وفقًا للأحكام ما لم ينص غير ذلك بالعقد.

نظام الوساطة العقارية الجديد

تنص المادة التاسعة على أهمية عند إبرام العقد مع المالك مع وجود صورة لاثبات الملكية مع الوسيط وتحدد المادة العاشرة واجبات الوسيط وفي الحادية عشر يلزم الوسيط بتسجيل العقود، وفي الثانية عشر والثالثة والرابعة عشر تحدد أيضا مهام ومسؤوليات الوسيط بشكل عام وتجاه مبلغ الوساطة بشكل خاص.

مواد نظام الوساطة العقارية الجديد
مواد نظام الوساطة العقارية الجديد

تنص المادة الخامسة عشر على حالات أحقية الوسيط لمبلغ الوساطة، والسادسة عشر تخص حدود الوسيط، أما السابعة عشر تخص أمور الإشراف والرقابة والتفتيش، المادة الثامنة عشر تخص المخالفات، التاسعة عشر تخص العقوبات والإنذارات والغرامات، والمادة العشرون تخص تنفيذ غرامات المادة السابق ذكرها.

المادة الحادية والعشرين توضح العقوبات التي توضع من أي نظام آخر حال الوقوع في مخالفتها، الثانية والعشرين تنص على إلغاء نظام لائحة تنظيم المكاتب، وعن المادة الثالثة والعشرين فهي تنص على أن يصدر المجلس اللائحة خلال 180 يوم ويعمل بها من تاريخ نفاذه، وينشر في الجريدة الرسمية، المادة الرابعة والعشرين تنص على أن النظام يتم العمل به بعد 180 يوم من النشر في الجريدة الرسمية.