نظام إيرادات الدولة يشكل لجنة دراسة طلبات الإعفاء من الديون أو تقسيطها

تم العمل من قبل نظام الإيرادات في الدولة على تشكيل لجنة لدراسة طلبات الإعفاء من الديون أو القيام بتقسيطها، كما أقرت اللجنة بأنه لا يجوز الإعفاء عن الديون المتعلقة بحدوث أي جرائم إلا بعد الموافقة من رئيس الوزارة، وجاء ذلك النظام حريصًا على مواكبة ما يتم حدوثهم من تطورات حالية للاقتصاد السعودي ورؤية 2030، كل ذلك بالإضافة إلى إيرادات العناصر غير النفطية، حيث يتم العمل على تحديث النظام وتطويره لمواكبة الحاضر من تطورات عالمية.

لجنة دراسة طلبات الإعفاء من الديون

يعمل هذا النظام على منح السلطة كاملة لوزارة المالية لتستطيع القيام بالإجراءات اللازمة لجمع الإيرادات مع ضمان المراقبة والحفاظ عليها بما يتماشى مع ما تحدده اللائحة من أساليب مقننة، وبذلك على الوزارة تحمل كافة التكاليف أو جزء منها كما تم تقديره، مع الحرص على تحصيل جميع الإيرادات في الوقت الذي حدده النظام وفقًل للائحة أيضًا، ويتم ذلك بالرجوع إلى القطاع الخاص للمساعدة بالمشاركة مع الوزارة، والقيام بتحويل الإيرادات لمختلف الجهات إلى البنك المركزي داخل المملكة السعودية حسب المواعيد التي أقرتها اللائحة مسبقًا.

المدة المسموح بها لسداد الدين

تم تحديد المدة التي يجب على المدين دفع الديون بها من قل اللجنة وهذه المدة لا تتعدى 45 يوم من إصدار الطلب، وأنه يجب على الجهات المختصة بذلك الأمر عمل الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون، مع الحرص على عمد حدوث أي خلل بالنظام، وأن يكون الدين الخاص بالدولة في الدرجة الأولى عن غيره من الديون ويجب تحصيله أولًا ولا يتم إسقاطه بالوقت، ويتم تشكيل تلك اللجنة بأمر من الوزير لتحديد الإعفاءات وما يمكن تقسيطه.

وجاء ذلك القرار للديون الذي لا تتعدى مليون ريال سعودي فقط وفقًا للائحة الموضوعة، كما أنه على اللجنة التأكد من أن المدين عاجز عن سداد الدين تمامًا، وعند القرار بإعفاء جزء من الدين يتم تقسيط الباقي لفترة محددة تضعها اللجنة، ومن الممكن أنه يتم الإعفاء بشكل نهائي من الدين ولكل في حال أنها لا تتعدى ملين ريال كما ذكرنا ولكن عد موافقة رئيس الوزراء

صلاحية تقسيط الدين

أقر النظام أنه يمكن للمدين تقسيط الدين الخاص به في حال عجزه عن السداد دفعة واحدة ولكن في حال أن الدين أقل من مليون ريال سعودي، ولكن أوصت اللجنة أن لا يجب تجاوز فترة التقسيط من 5 أعوام وحتى 25 عام، ولكن بعد التحقق من عجز المدين عن السداد دفعة واحدة، وعلى الجهة المختصة القيام بتحصيل الأقساط في موعدها كما تحدد اللائحة، وعند تأخر المدين بالسداد دون عذر القيام بأخذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الدين كامل.