تعديل مرتقب في المادة 62 يمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحيات جديدة بشأن المخالفات والغرامات

ترغب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إضافة فقرة جديدة إلى المادة 62 من نظامها تمنحها بعض الصلاحيات بشأن التسوية مع المخالفين لانظمتها والتصرف في الغرامات المفروضة عليهم، وكانت المؤسسة قد وضعت مشروع على منصة استطلاع تطلب فيه رأي المشتركين بشأن تفويض صلاحية للمؤسسة لرفع الغرامات عن المخالفين.

منح التأمينات صلاحية إعفاء المخالفين من الغرامات

وتنص الفقرة الجديدة في المادة 62 التي تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إضافتها على أنه يجوز لها التسوية مع المخالفين للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة 62 وهذه المادة تنص على وضع غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال سعودي على المخالفين لأنظمة التأمينات الاجتماعية.

ويكون تطبيق الغرامات المالية على جميع المخالفات باستثناء المخالفات التي يكون قد مر حوالي 5 سنوات وأكثر على ارتكاب المخالفة، ويمكن للمؤسسة التسوية مع المخالفين ورفع الغرامات المالية عنهم وفقًا لشروط محددة من خلال أنظمتها، ووفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء من الغرامات عن المخالفات المفروضة.

صلاحيات جديدة بشأن المخالفات والغرامات
صلاحيات جديدة بشأن المخالفات والغرامات

نص المادة 62 للتأمينات الاجتماعية

تنص المادة على وضع الغرامات التي لا تقل عن 10 آلاف ريال على المخالفين وتشمل المخالفات الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة، على أن يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرار نفس المخالفة، وتتعدد الغرامة المالية بحسب زيادة عدد العمال الذي ارتكب صاحب العمل بحقهم هذه المخالفة، وكذلك تتعدد بزيادة عدد البيانات الخطأ المقدمة أو البيانات التي امتنع المخالف عن تقديمها.

صلاحيات جديدة بشأن المخالفات والغرامات
صلاحيات جديدة بشأن المخالفات والغرامات

كما تنص المادة على أنه في حالة إذا ترتب على اي مخالفة من المخالفات السابقة صرف تعويضات بدون وجه حق، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمكنها وضع غرامات لا تقل قيمتها عن قيمة هذه التعويضات بالإضافة إلى إلزام المخالف برد ما صرفه منها، وهناك مخالفات أخرى على صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص وثبت أن هذا الشخص يعمل في مؤسسة أخرى وتصل قيمة هذه المخالفات إلى مالا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي، أو تقدر بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجلت للشخص أيهما أكثر.